الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الفقه

45/10/19

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - ( 1264 ) حكم الموطوءة بالملك أو التحلل ...، مسألة ( 2365 ) إذا زنت ذات البعل لم تحرم على زوجها، مسألة ( 1266 ) حكم المحرم إذا عقد على امرأة - ما يحرم بالمصاهرة - كتاب النكاح.

 

وأما الحكم الثاني: - فالوجه فيه هو أنَّ المعتدَّة الرجعية هي بحكم الزوجة فيجري عليها ما يجري على الزوجة.

وأما الحكم الثالث: - فالوجه في التعميم هو نفس الوجوه الثلاثة التي ذكرناها في مورد الزنا بذات البعل - وهي الاجماع والأولوية وما ورد في الفقه الرضوي - وهي مطلقة ولا تفرّق بين كون الزوجة دائمة أو منقطعة صغيرة أو كبيرة ....، وقد قلنا إنَّ هذه الوجوه لا تصلح للفتوى بنحو الجزم وإنما تصلح للقول بالاحتياط الوجوبي فكذلك الحال هنا.

مسألة: - ( 1264 ):- لا يلحق بذات البعل الأمة الموطوءة بالملك أو التحلل كما لا يلحق بالعدة الرجعية عدّة البائنة وعدة الوفاة وعدة وطء الشبهة ومدة استبراء الأمة.

تشتمل المسألة على حكمين: -

الحكم الأول: - لا يلحق بذات البعل الأمة الموطوءة بالملك أو التحليل.

الحكم الثاني: - لا يلحق بالعدَّة الرجعية عدَّة البائنة وعدَّة الوفاة وعدَّة وطء الشبهة ومدَّة الاستبراء.

أما الحكم الأول: - فالوجه فيه هو القصور في المقتضي، لأنَّ مقتضي الاحتياط الوجوبي في ذات البعل هو الوجوه الثلاثة المتقدمة - من الاجماع وما ورد في الفقه الرضوي والأولوية - وكلها واردة في ذات البعل ولا يمكن تعديتها إلى الموطوءة بالملك أو التحليل فالاحتياط هنا لا يأتي لقصور تلك الوجوه عن شمول هذا المورد.

وأما الحكم الثاني: - فالوجه في عدم الإلحاق هو أنَّ المعتدة الرجعية هي بحكم الزوجة أو هي زوجة بخلاف المعتدَّة البائنة فإنها ليست بحكم الزوجة ولا هي زوجة وحينئذٍ لا يأتي فيها ما ذكر من حكم في ذات العدَّة الرجعية.

 

مسألة ( 1265 ) :- إذا زنت ذات البعل لم تحرم على بعلها.

تتناول المسألة حكم ذات البعل إذا زنت وهل تحرم على زوجها حرمة مؤبدةً أو لا تحرم وقد حكم السيد الماتن(قده) بعدم الحرمة لأنَّ ذاك موضوع وهذا كلامنا موضوع آخر ولا يسري حكم أحدهما الآخر، فالذي تقدم هو أن شخصاً يزني بذات البعل فتحرم على الزاني مؤبداً، وأما هنا فالمرأة هي التي قد زنت فهل تحرم على زوجها أو لا وهذا موضوعٌ ثانٍ ولا يسري إليه حكم الزاني بذات البعل، وعليه فلا يوجب حرمتها المؤبدة على زوجها.

 

مسألة ( 1266) :- لو عقد المحرِم على امرأة عالماً بالتحريم حرمت عليه أبداً، ولو كان جاهلاً بطل العقد ولم تحرم.

تشتمل المسألة على حكمين: -

الحكم الأول: - لو عقد المحرم على امرأةٍ عالماً بالتحريم حرمت عليه مؤبداً.

الحكم الثاني: - لو عقد عليها جاهلاً بالتحريم لم تحرم عليه مؤبداً وإنما يكون العقد باطلاً.

أما الحكم الأول: - فلم ينقل فيه خلاف - وهذا يورث الاطمئنان للفقيه بحساب الاحتمال على كون الحكم هو هذا - كما توجد رواية في المورد، وهي ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعاً عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن المثنى عن زرارة بن أعين وداود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام. وعن عبد الله بن بكير عن أديم بياع الهروي عن أبي عبد الله عليه السلام: - (... والمحرم إذا تزوج وهو يعلم أنه حرام عليه لم تحل له ابداً)[1] .

ودلالتها على الحرمة المؤبدة واضحة، وأما سندها فقد رويت بثلاثة أسانيد وسندها الأول وإن كان فيه سهل بن زياد وفيه قال وقيل إلا أنَّ السندين الآخرين معتبران فتكون معتبرة.

هذا ولكن كشف اللثام قال: - (والخبر وإن كان ضعيفاً لكن الأصحاب قطعوا بمضمونه وحكى عليه الاجماع في الانتصار والخلاف والغنية)[2] ، والحال أنَّ الرواية لا أقل هي معتبرة بسندها الثاني وليست ضعيفة.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo